الميرزا القمي
149
جامع الشتات ( فارسي )
صحيحته الأخرى وسيجئ الإشارة اليهما في المسئلة الآتية . ثم اختلفوا في أنه هل يكتفى بتلك التكبيرة ويغتفر زيادة الركن أو يجب استينافها إذا قام الامام ، الأشهر الأظهر وجوب الاستيناف . لعدم دليل يمكن الاعتماد به في أداء الواجب مع كون العباداة توقيفية والروايتان اللتان اعتمدنا عليهما في الاستحباب لا ينهضان دليلا على ذلك لضعفهما سندا ( 1 ) واحتمال كون موضع الدلالة في الأولى منهما من كلام الصدوق ، وعدم ذكر التكبيرة في الثانية وانما عملنا عليهما في الاستحباب مسامحة في أدلة السنن . إذا عرفت هذا ظهر لك ان دخول صورة السؤال تحت مدلول الخبرين أولى بالمنع إذ غاية دلالتهما انما هو إذا دخل مع الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع أو إذا كان في السجود وصورة السؤال انما هو إذا دخل والامام في الركوع ويكبر المأموم بظن ادراكه راكعا فهو ينوى الاقتداء بهذه الركعة مع هذه التكبيرة بخلاف مورد الروايتين فإنه لا يمكن فيهما الاقتداء لأجل ادراك تلك الركعة بل المقصود فيها ادراك الاقتداء بالركعة الثانية لأجل ركعته الأولى غاية الأمر انه يدرك فضيلة زايدة على أصل الصلاة . واما احتمال القيام ذاكرا إلى أن يلحقه الامام فهو خارج عن مقتضى الدليل رأسا . وكك احتمال العدول إلى الانفراد لعدم الدليل لان ماهية صلاة الجماعة والفرادى متغايرتان وانما الأعمال بالنيات وموارد جواز العدول تابعة للدليل وليس . 312 - سؤال : كيف حال المأموم في صلاة الآيات إذا لم يدرك الركوع الأول ؟ جواب : الظاهر ، انه لا فرق بينها وبين اليومية في ادراك الركعة بادراك الركوع اما قبله فاجماعا واما بالاثناء فعلى الأظهر . واما لو لم يدرك الركوع الأول فهل يجوز
--> 1 : مراد سند حديث معاوية در " من لا يحضره الفقيه " وحديث معلى بن خنيس است كه در بالا مشخص گرديد : حديث معاوية به دليل خود أو ضعيف است زيرا وى توثيق نشده وليكن " ابن أبي عمير " از أو نقل حديث مىكند واين ، مىتواند موقعيت أو را تقويت نمايد . وسلسله سند حديث معلى بن خنيس بدين شرح است : وعنه ( محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى ) عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلى . ضعف اين سند به دليل " أبى عثمان " است زيرا ابن أبو عثمان كه صفوان از أو نقل حديث مىكند مجهول وتوثيق نشده ، است .